عثمان عمر أبو سعيدة ضد الرشيد سيد أحمد (فسخ عقد البيع بالتراضي وأثر الوكالة)
رقم القضية PC-REV-138-1957 · تاريخ الحكم 1958-03-25
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
اتفق المشتري والبائع على بيع أرض، ودفع المشتري الثمن كاملاً. قبل إتمام تسجيل الأرض، قام وكيل البائع برد المبلغ بالكامل للمشتري، ووقّع المشتري إيصالاً يُبرئ البائع من أي التزام. بعدها بيوم، حاول المشتري إعادة المبلغ للوكيل، لكن الوكيل رفض. أقام المشتري دعوى ضد البائع للمطالبة بالتنفيذ العيني لعقد البيع، مدعياً أن قبول الوكيل للفسخ لم يُصادَق عليه من قبل البائع قبل سحب عرض الفسخ.
المسألة القانونية
هل يجوز للمشتري إحياء العقد بعد قبوله استرداد ثمن الشراء؟ وهل يحتاج قبول الوكيل المأذون للفسخ إلى مصادقة من الأصيل؟
الحكم
نقض قرار قاضي المقاطعة، ورفض الدعوى.
المبدأ
لا يجوز للمشتري إحياء العقد بعد قبوله استرداد ثمن الشراء. وإن قبول الوكيل المأذون للفسخ لا يحتاج إلى مصادقة من الأصيل.