الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد آدم محمد إبراهيم

رقم القضية AC-CP-187-1967 · تاريخ الحكم 1969-07-05

المصدر: main.sj.gov.sd

الوقائع

لم يكن هناك شهود مباشرون للواقعة، واعتمدت القضية بصورة جوهرية على اعتراف المتهم وعلى الملابسات المحيطة بالفعل. أثار المتهم كذلك حق الدفاع الشرعي، فكان على المحكمة أن تحدد ما إذا كان الخطر الذي يبرر الدفاع قد استمر وقت الفعل المميت.

المسألة القانونية

هل يجوز للمحكمة قبول الجزء الذي يدين المتهم من اعترافه ورفض الجزء الذي يبرره؟ ومتى ينتهي حق الدفاع الشرعي؟

الحكم

تأييد الإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات، وتأييد عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات.

التسبيب

قررت المحكمة أن الاعتراف يجب أن يعامل كوحدة متكاملة: إما أن يقبل كله أو يستبعد كله، ولا يجوز انتقاء الجزء المجرّم مع تجاهل الجزء التفسيري دون أساس مستقل. كما أكدت أن حق الدفاع الشرعي لا يستمر بعد زوال الخطر الذي أنشأه؛ فإذا انتهى الاعتداء أو التهديد، انتهت معه الإباحة.

المبدأ

الاعتراف لا يجوز تجزئته انتقائيًا ضد صاحبه، وحق الدفاع الشرعي يستمر فقط بقدر استمرار الخطر غير المشروع وينتهي بزواله.