حكومة السودان ضد حماد إبراهيم حماد
رقم القضية AC-CP-26-1966 · تاريخ الحكم 1966-10-15
المصدر: web.archive.org
الوقائع
قضية بموجب المادة 251 من قانون العقوبات السوداني. أدانت محكمة الموضوع المتهم بموجب المادة 253 عقوبات، بعد أن رأت أن حالة السُكر التي كان عليها المتهم جعلته غير قادر على أن يعلم أن الوفاة نتيجة محتملة (probable) لفعله، وأنه علم فقط أن الوفاة نتيجة راجحة (likely). وأُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف الجنائية لأن كلاً من النتيجة التي وصلت إليها المحكمة والقانون المطبق كانا غير صحيحين. وأثناء نظر محكمة الاستئناف للقضية، اكتشفت أن شخصًا يُدعى المبارك زين العابدين ادعى أنه ينوب عن المحامي عمر النور، مع أنه لا يحمل ترخيصًا ساريًا وأن اسمه غير مدرج في سجل المحامين وفق شهادة مسجل المحكمة.
المسألة القانونية
(1) هل طبقت محكمة الموضوع القانون بشكل صحيح فيما يتعلق بتأثير السُكر على المسؤولية الجنائية وعلمه بالنتائج المحتملة لفعله (المادتان 251/253 عقوبات)؟ (2) هل تعتبر الإجراءات الجنائية صحيحة إذا كان المتهم قد مثّله شخص متدرب لا يحمل ترخيصًا ساريًا واسمه ليس على سجل المحامين؟
الحكم
قررت المحكمة إبطال الإجراءات بغرض إجراء محاكمة جديدة يمكن للمتهم فيها أن يُمثّل بمحامٍ مرخص. كما أمرت بأن يُحال كلّ من المحامي عمر النور والمتدرب المبارك زين العابدين للمحاكمة بموجب المادة 15 من قانون المحامين.
التسبيب
خلطت محكمة الموضوع بين ثلاث نظريات قانونية مستقلة تتعلق بالسكر: (1) السكر كعنصر ينفي المسؤولية الجنائية تحت ظروف معينة، (2) السكر كسبب لتخفيف عقوبة الإعدام تحت ظروف أخرى، (3) السكر باعتباره عنصرًا مهمًا في المسؤولية المخففة (diminished responsibility). فضلاً عن هذا الخطأ الموضوعي، اكتشفت محكمة الاستئناف أثناء جلسة السماع خللاً إجرائيًا جسيمًا: المبارك زين العابدين الذي مثّل المتهم لم يكن يحمل ترخيصًا وليس اسمه في سجل المحامين. المتهم له حق قانوني في التمثيل السليم، وممارسة المحاماة بدون ترخيص تُبطل الإجراءات كليًا.
المبدأ
المحامي هو من يحمل ترخيصًا ساريًا. الإجراءات الجنائية التي يديرها متدرب لا يحمل ترخيصًا ساريًا (أي اسمه غير مدرج في سجل المحامين) نيابة عن متهم تُعتبر باطلة ويجب إبطالها لإجراء محاكمة جديدة، لأن المتهم يستحق التمثيل السليم كحق أصيل. المحامي غير المرخص وأي محامٍ يأذن له بذلك يتعرضان للمساءلة بموجب المادة 15 من قانون المحامين.