حكومة السودان ضد قسم السيد محمد صالح
رقم القضية AC-CP-45-1965 · تاريخ الحكم 1965-10-02
المصدر: web.archive.org
الوقائع
أُدين المتهم بموجب المادتين 93/318 من قانون العقوبات السوداني (اتصال جنسي مخالف لنظام الطبيعة دون رضا). وقضت محكمة الموضوع (Major Court) بعقوبة السجن مع الغرامة، انطلاقًا من تفسيرها للمادة 318 باعتبار أن صياغتها تلزم المحكمة بالجمع بين العقوبتين. وعند عرض الحكم على القاضي El Rayah El Amin للتأييد بسلطة رئيس القضاء، أعاد النظر في تفسير النص.
المسألة القانونية
هل تلزم المادة 318 من قانون العقوبات السوداني المحكمة بالحكم بالغرامة إلى جانب السجن؟ أم أن الغرامة عقوبة جوازية تختلف طبيعتها عن السجن الإلزامي؟
الحكم
تأييد الإدانة والأمر وعقوبة السجن ست سنوات بموجب المادتين 93/318 من قانون العقوبات، مع إلغاء عقوبة الغرامة.
التسبيب
فرقت المحكمة بين شقي النص: أن عبارة shall be punished with imprisonment تجعل السجن واجبًا، بينما عبارة shall also be liable to fine لا تجعل الغرامة إلزامية بل جوازية. تفسير محكمة الموضوع بأن الصياغة توجب الجمع تفسير خاطئ. النص يوجب السجن عند الإدانة، وترك للمحكمة تقدير مدى ملاءمة الغرامة. وبعد فحص السجل، وجدت المحكمة أن البينة كافية للإدانة بموجب المادتين 93/318 والحكم بستة سنوات سجنًا.
المبدأ
حين يجعل النص عقوبة السجن إلزامية وينص في الوقت نفسه على قابلية المحكوم عليه للغرامة (liable to fine)، فإن ذلك لا يعني وجوب الجمع بينهما؛ ويجب التمييز بين العقوبة الإلزامية (imperative) والعقوبة الجوازية (discretionary) التي ترك المشرع فرضها لتقدير المحكمة.