الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد صالح أحمد كليب وآخرين

رقم القضية AC-CP-511-1964 · تاريخ الحكم 1966-08-09

المصدر: web.archive.org

الوقائع

قُدم المتهمون للمحاكمة أمام محكمة كبرى في بربر يوم 8 يوليو 1964 برئاسة القاضي المقيم بتهم بموجب المادتين 203 و204 من قانون الجمارك لمحاولتهم تصدير جمال إلى الجمهورية العربية المتحدة (مصر) دون الحصول على التصاريح المطلوبة. اجتمع المتهمون الأول والثاني والثالث بالقرب من ملاوية بمحافظة كسلا ومعهم عدد من الجمال، ودبروا تصديرها إلى مصر دون التصاريح اللازمة. وظّفوا ستة متهمين آخرين لسوق الحيوانات عبر طريق صحراوي مجهول في الشمال. بعد 15 يومًا، في 25 يناير 1964، اعترضت قوة من الشرطة المتهمين من الثالث إلى التاسع مع الجمال بالقرب من بين النقايم على بعد 70 ميلاً شمال شرق أبو حمد. أما المتهمان الأول والثاني فبقيا في محل إقامتهما وقررا لقاء القافلة في دراو. حكمت محكمة الموضوع بعدم إدانة الجميع بموجب المادتين 203 و204 من قانون الجمارك، وأمرت بتسليم ثمن الجمال إلى المتهمين. عرض الحكم على القاضي Imam بالإنابة عن رئيس القضاء الذي رفض تأييد قرار البراءة ووجّه محكمة الموضوع بإصدار قرار إدانة بموجب المادة 203(1)(ج)(5) بصيغتها المعدلة عام 1955. لكن محكمة الموضوع أصرّت على البراءة، مما استدعى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الجنائية.

المسألة القانونية

هل يكفي مجرد الإعداد/التحضير (mere preparation) دون بلوغ حد الشروع في القانون العام لإدانة المتهم بموجب المادة 203(1)(ج)(5) من قانون الجمارك 1939 بصيغتها المعدلة عام 1955؟

الحكم

رفض تأييد قرار البراءة بموجب المادة 203(1)(ج)(5)؛ إعادة الملف والأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة برئاسة قاضي المحافظة. الحكم موقع من El Rayah El Amin J. ووافق عليه Abdel Magid Imam J. و M. E. Mobarak J.

التسبيب

قرأت المحكمة النص المعدل: أي شخص يحوز دون عذر مشروع يقع عليه عبء إثباته بضائع في ظروف تثير قرينة بأنها استُوردت أو صُدرت أو يُقصد استيرادها أو تصديرها بغير طريق مركز جمركي مع استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة. رأت المحكمة أن المشرع قصد بهذا التعديل معاقبة الأفعال التي تقف عند حد الإعداد وتقصر عن حد الشروع. تعديل 1955 وُضع لتوسيع نطاق النص وتضييق الخناق على المهربين بحذف عبارة the Custom Boundary. يجب تفسير النص وفق معناه العادي؛ فإن رأى المشرّع أن النص جائر فليعدله، أما القضاء فعليه التقيد به. وُجدت الجمال في طريق صحراوي مجهول يؤدي إلى الجمهورية العربية المتحدة، واعترف معظم المتهمين بنية التهريب. النص يضع عبء الإثبات على المتهم لإثبات عكس القرينة، وقد فشل الدفاع في ذلك. كما اعتبرت المحكمة صحيحًا الاستناد للأقوال غير المحلوفة للمتهمين المتعاصرين لأنها كانت مقترنة بأدلة داعمة.

المبدأ

مجرد الإعداد (mere preparation) للتهريب يشكل جريمة تامة بموجب المادة 203(1)(ج)(5) من قانون الجمارك 1939 بصيغته المعدلة عام 1955، لأن المشرع قصد استبعاد تطبيق مفهوم الشروع في القانون العام (attempt at common law) على النص. رقم الملف قد يحمل سنة سابقة (1964) بينما صدر الحكم في سنة لاحقة (1966) ونُشر في المجلة عام 1967.