حكومة السودان ضد إسحاق أحمد محمد
رقم القضية AC-CP-596-1967 · تاريخ الحكم 1968-11-25
المصدر: main.sj.gov.sd
الوقائع
طعن المتهم المجني عليه مرة واحدة بسكين في الذراع، مع إصابة طفيفة بالصدر. أدى الجرح إلى قطع شريان في الذراع ونزيف أفضى إلى الوفاة. كانت محكمة الموضوع قد أدانته بالقتل العمد وحكمت عليه بالإعدام.
المسألة القانونية
عند استنتاج نية القتل أو العلم باحتمال الوفاة، ما الوزن الذي يجب إعطاؤه لنوع السلاح والجزء من الجسم الذي وجهت إليه الإصابة؟
الحكم
تعديل الإدانة من القتل العمد تحت المادة 251 إلى القتل الذي لا يرقى إلى القتل العمد تحت المادة 253، والحكم بالسجن أربع عشرة سنة اعتبارًا من 9 مارس 1967.
التسبيب
قررت المحكمة أن مجرد استخدام سلاح خطر لا يكفي وحده لإثبات قصد القتل. يجب النظر كذلك إلى موضع الإصابة. فالطعن في عضو حيوي يختلف عن الطعن في الذراع أو الركبة. ولا يفترض في الشخص العادي معرفة الموضع الدقيق للشرايين في الأطراف. لذلك رأت أن الوفاة كانت نتيجة محتملة لا نتيجة طبيعية ومعتادة بالدرجة اللازمة للمادة 251.
المبدأ
عند تحديد قصد القتل أو العلم بالنتيجة المميتة يجب النظر إلى نوع السلاح وموضع الإصابة معًا؛ واستعمال سلاح خطر في جزء غير حيوي من الجسم لا يؤدي تلقائيًا إلى استنتاج قصد القتل.