حكومة السودان ضد محمد الضو صعيم
رقم القضية AC-CP-84-1965 · تاريخ الحكم 1965-03-09
المصدر: web.archive.org
الوقائع
أدانت محكمة الموضوع (Major Court) متهمًا يبلغ من العمر 15 عامًا بموجب المادة 318 من قانون العقوبات، وأصدرت ضده حكمًا بالجلد بموجب المادة 77 من نفس القانون. وعُرض الحكم على القاضي El Rayah El Amin للتأييد بسلطة رئيس القضاء.
المسألة القانونية
(1) هل تملك المحكمة الكبرى (Major Court) سلطة إصدار حكم بالجلد بموجب المادة 77 من قانون العقوبات؟ (2) هل يجب محاكمة الحدث دون سن السادسة عشرة أمام محكمة Magistrate بموجب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية؟
الحكم
إبطال الإجراءات كلها والأمر بإعادة محاكمة المتهم أمام محكمة Magistrate. أُعيد ملف القضية للإجراء اللازم.
التسبيب
قررت المحكمة أن المادة 77 من قانون العقوبات تمنح سلطة الحكم بالجلد (بحد أقصى 25 جلدة) للقاضي الجزئي من الدرجة الأولى أو الثانية فقط، سواء نظر القضية بصورة موجزة أو غير ذلك، ولا تمنح هذه السلطة للمحكمة الكبرى أو الصغرى. وبما أن ظروف القضية تبرر عقوبة الجلد، فإن الطريق الصحيح هو معالجة القضية بموجب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التي تخوّل المحاكم الجزئية محاكمة أي جريمة (باستثناء القتل العمد) عندما يكون الجاني دون سن السادسة عشرة.
المبدأ
المادة 77 من قانون العقوبات السوداني لا تمنح المحكمة الكبرى (Major Court) ولا الصغرى (Minor Court) سلطة إصدار حكم بالجلد؛ هذه الصلاحية تنحصر في المحاكم الجزئية من الدرجة الأولى والثانية. وعندما يكون المتهم دون سن السادسة عشرة والجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، تجب محاكمته أمام محكمة Magistrate بموجب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.