حكومة السودان ضد عبد المنعم شريف صالح
رقم القضية AC-CR-REV-380-1969 · تاريخ الحكم 1969-11-26
المصدر: web.archive.org
الوقائع
أدان القاضي المروري (Traffic Magistrate) المتهم بجريمتين: (1) القيادة بلا مبالاة بموجب المادة 22 من قانون المرور، و(2) التسبب في الوفاة بفعل متهور أو مهمل بموجب المادة 256 من قانون العقوبات. حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 100 جنيه سوداني، وفي حال العجز عن السداد بالسجن ستة أشهر. لم يوضح القاضي المروري ما إذا كان يقصد عقوبة واحدة للجريمتين معًا أو عقوبتين مستقلتين لكل جريمة. طعن المتهم في الإدانة والعقوبة. أيّد قاضي المحافظة بالإنابة الإدانة بموجب المادة 256، ورفض تأييد الإدانة بموجب المادة 22 من قانون المرور، وخفض العقوبة إلى غرامة 30 جنيهًا أو السجن ثلاثة أشهر في حال العجز. علل رفضه للإدانة الثانية بأن قيادة السيارة بلا مبالاة هي نفسها التي شكّلت الإهمال المفضي للوفاة، وأن جريمة المادة 256 أشد. وعلل تخفيف العقوبة بأن أسرة الضحية قد سامحت المتهم على وفاة قريبها. تقدم المساعد الأول لمفوض شرطة الخرطوم بطلب مراجعة لدى المحكمة العليا ضد قرار قاضي المحافظة بشقيه: تعديل الإدانة وتخفيف العقوبة.
المسألة القانونية
هل جريمتا التسبب في الوفاة بفعل متهور أو مهمل (المادة 256 عقوبات) والقيادة بلا مبالاة (المادة 22 مرور) من طبيعة واحدة (same nature) بحيث تستوعب إحداهما الأخرى إذا نتجتا عن معاملة واقعية واحدة (one transaction)؟
الحكم
إبطال قرار قاضي المحافظة بالإنابة برفض تأييد الإدانة بموجب المادة 22 من قانون المرور. إعادة الإجراءات إلى القاضي المروري لمراجعة العقوبة في ضوء الحكم القانوني المذكور وأي ظروف أخرى.
التسبيب
المسألة تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية عند اتهام المتهم في محاكمة واحدة بأكثر من جريمة. القاعدة العامة في المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن لكل جريمة تهمة مستقلة ومحاكمة مستقلة وإدانة وعقوبة مستقلة. الاستثناءات تشمل حالة المادة 201 حيث تنشأ أكثر من جريمة عن معاملة واقعية واحدة مكوّنة من سلسلة أفعال مترابطة؛ في هذه الحالة يجوز اتهام المتهم بكل الجرائم ويُدان بكل منها، مع مراعاة أن العقوبة الإجمالية لا تتجاوز الحد المقرر في المادة 74. الاستثناء من هذا الاستثناء هو حين تنشأ الجرائم من معاملة واحدة وتكون من نفس الطبيعة وتكون إحداهما ركنًا جوهريًا في الأخرى. وقد قضت محكمة الاستئناف الجنائية سابقًا في قضية حكومة السودان ضد سورين فانيان (Cr.App. 6) أن جريمتي القيادة أثناء الحرمان من رخصة القيادة والقيادة بمركبة غير مؤمّنة (المادتان 41(3) و44(1) من قانون المرور 1945) جريمتان مستقلتان ليستا من نفس الطبيعة، لذا وجبت عقوبتان مستقلتان. تنطبق نفس القاعدة على هذه القضية: القيادة بلا مبالاة (المادة 22) والتسبب في الوفاة بالإهمال (المادة 256) ليستا من نفس الطبيعة.
المبدأ
جريمة القيادة بلا مبالاة بموجب المادة 22 من قانون المرور وجريمة التسبب في الوفاة بفعل متهور أو مهمل بموجب المادة 256 من قانون العقوبات ليستا جريمتين من نفس الطبيعة، حتى لو نشأتا عن معاملة واقعية واحدة، ومن ثم فكل منهما يحتاج معالجة مستقلة في الإدانة والعقوبة. القاعدة العامة (المادة 199 إجراءات جنائية): لكل جريمة تهمة مستقلة. الاستثناء (المادة 201): جواز اتهام بعدة جرائم من معاملة واحدة، مع حد إجمالي (المادة 74). الاستثناء من الاستثناء: الجرائم من نفس الطبيعة وأحدها ركن جوهري في الآخر.