الرئيسية
ممكوريا

محمد حسن محمد وآخرون ضد أحمد محمد حسن (1957) - الشراكة والتقادم المكسب دون طرحه

رقم القضية AC-REV-112-1956 · تاريخ الحكم 1957-08-06

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

ادعى المدعي أنه كان شريكاً مع شقيقه المتوفى (والد المدعى عليهم) في أعمال تجارية، وأنهما اتفقا على أن منزلاً تم شراؤه في عام 1917 سيكون ملكية مشتركة بينهما. طالب بتسجيل نصف المنزل باسمه، أو بالتقادم المكسب لحيازته جزءاً من المنزل لأكثر من 20 عاماً. أنكر المدعى عليهم وجود شراكة، وأكدوا أن المنزل اشتراه والدهم من ماله الخاص.

المسألة القانونية

(1) هل يُعتبر اتفاق الأخوين على تجميع دخلهما لدعم الأسرة شراكة قانونية؟ (2) هل يجوز للمحكمة أن تمنح حق الملكية بالتقادم إذا لم يُطرح هذا الحق كقضية أو يتم تضمينه في المسائل المطروحة؟

الحكم

قبول طلب المراجعة، وإلغاء حكم محكمة الموضوع الذي كان قد منح المدعي نصف المنزل استناداً إلى التقادم المكسب (رغم أنه لم يُطرح كقضية)، مع إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في القضايا المطروحة (الشراكة) فقط.

التسبيب

الاتفاق الذي بموجبه يجمع شقيقان دخلهما من مشاريع مشتركة ومنفصلة لدعم أسرتيهما لا يشكل شراكة قانونية (شركة). المنزل الذي اشتراه أحد الشقيقين وسجله باسمه لا يكون ملكية مشتركة لمجرد هذا الاتفاق العام. لا يجوز للمحكمة أن تمنح حق الملكية بالتقادم إذا لم يكن هذا الحق مدرجاً في لائحة الدعوى أو مطروحاً كمسألة قانونية بين الأطراف. لا تتدخل محكمة الاستئناف في وقائع أثبتتها محكمة الدرجة الأولى ما لم تكن خاطئة بشكل واضح.

المبدأ

لا يجوز للمحكمة منح الملكية بالتقادم إذا لم يُطرح كمسألة قانونية في الدعوى. اتفاق الأخوين على تجميع الدخل لدعم الأسرة لا يشكل شراكة قانونية تُنشئ ملكية مشتركة تلقائياً.

محمد حسن محمد وآخرون ضد أحمد محمد حسن (1957) - الشراكة والتقادم المكسب دون طرحه — مكوريا