الرئيسية
ممكوريا

الحاج علي حمري ضد محمد أحمد محمد عبد القادر وآخرين (1963) - الشفعة ودرجة القرابة

رقم القضية AC.REV-141-1963 · تاريخ الحكم 1963-07-13

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

طلب المدعي (الحاج علي حمري) حق الشفعة في بيع عقار، بحجة أنه قريب للبائع والمشتري من الدرجة الرابعة. اعترضت محكمة الموضوع بأن البائع والمشتري هما أبناء خالة، واعتبرت أن درجة القرابة بينهما هي الدرجة الثانية، مما يسقط حق الشفعة بموجب المادة 7(ج) من قانون الشفعة (التي تسقط الحق في البيع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة).

المسألة القانونية

كيف تُحتسب درجة القرابة لغرض تطبيق المادة 7(ج) من قانون الشفعة لسنة 1928؟

الحكم

رفض الطلب شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية، مع تأكيد المبدأ بأن أبناء الخال هم أقارب من الدرجة الرابعة ولهم حق الشفعة.

التسبيب

قانون الشفعة السوداني لسنة 1928، المادة 7(ج)، مطابق لقانون الشفعة المصري. تُحتسب درجة القرابة بحذف الجد المشترك وعد الوصلات التي تربط البائع بالجد، والمشتري بالجد. الجد المشترك (جدة البائع والمشتري) إلى البائع وصلتان، وإلى المشتري وصلتان. المجموع = 4 درجات. أبناء الخال هم أقارب من الدرجة الرابعة ولهم حق الشفعة.

المبدأ

تُحتسب درجة القرابة في الشفعة بحذف الجد المشترك وعد الوصلات بين كل من البائع والمشتري إلى الجد المشترك، ومجموع الوصلات هو درجة القرابة. أبناء الخال أقارب من الدرجة الرابعة.