إبراهيم فضل المولى ضد محمد بشير (1963) - التنازل عن عقد إيجار حكومي والأمر الملزم
رقم القضية AC.REV-178-1963
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
تنازل مستأجر بموجب عقد إيجار من الحكومة عن حصته أو جزء منها دون الحصول على الموافقة اللازمة من المؤجر (الحكومة). رفع المتنازل له دعوى لإلزام المتنازل بالحصول على الموافقة. رفضت المحكمة الابتدائية العلاج المطلوب، وأمرت محكمة الدرجة الأعلى بتسجيل التنازل، فاستأنف المتنازل هذا القرار.
المسألة القانونية
(1) ما الإجراء القضائي المناسب عند التنازل عن عقد إيجار حكومي دون موافقة المؤجر؟ (2) هل يصدر القضاء أمراً ملزماً للمتنازل للحصول على الموافقة، أم يكتفي بالتعويض؟
الحكم
إصدار حكم تمهيدي يمنح المتنازل مهلة شهر واحد للحصول على موافقة الحكومة. إذا لم تعترض الحكومة، يُأمر مسجل الأراضي بتسجيل التنازل. إذا اعترضت، يصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ويُعوّض المتنازل له.
التسبيب
تميل المحكمة إلى النظر باستياء إلى حالات يتم فيها التنازل ثم يرفض المتنازل الوفاء بكلمته للحصول على الموافقة، ويجب وقف هذه الممارسة بإصدار الأمر الملزم. والحكم التمهيدي يوازن بين التنفيذ العيني والتعويض حسب موقف الحكومة.
المبدأ
يجوز للمحكمة إصدار أمر ملزم (mandatory order) يلزم المتنازل بالحصول على الموافقة الحكومية للتنازل عن عقد الإيجار الحكومي، ويكون بحكم تمهيدي يحدد مهلة شهراً واحداً. إن لم تعترض الحكومة أُمر مسجل الأراضي بتسجيل التنازل، وإن اعترضت تعذّر التنفيذ العيني وحل محله التعويض.