الرئيسية
ممكوريا

عمر محمد تميم ضد نفيسة أحمد عبد الحميد (1958) - تسجيل الحصة الأقل من الحد الأدنى

رقم القضية AC-REV-220-1958 · تاريخ الحكم 1959-01-20

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

ادعت المدعية أنها استحقت ملكية نصف حصة في أرض (15 سهماً) وأربع نخلات بموجب وثيقة (صك) محررة عام 1935، مقابل تنازلها عن نفقة ومهر في قضية شرعية. كانت تتلقى عوائد الأرض على شكل تيدان من المدعى عليه نفسه باستمرار وبحق. كانت الحصة المستحقة أقل من الحد الأدنى للتسجيل المسموح به قانوناً.

المسألة القانونية

(1) كيف تُصوغ المحكمة حكمها في دعوى حيازة مكسبة لملكية حصة تقل عن الحد الأدنى للتسجيل؟ (2) هل يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع كامل الأرض بالمزاد العلني لتقسيم الثمن بين الطرفين؟

الحكم

رفض طلب المراجعة من حيث الموضوع، مع تعديل صيغة الحكم وفقاً للإجراءات: إعلان الحق ثم تعويض بدل التسجيل مع إحالة تقدير التعويض إلى مساعد مسجل الأراضي.

التسبيب

عندما تُثبت دعوى حيازة مكسبة لملكية أرض تقل مساحتها عن الحد الأدنى المقرر بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925، يجوز للمحكمة أن تعلن الملكية دون أن تتعارض مع قوانين التسجيل، ثم تأمر بتعويض بدل التسجيل تحال فيه المسألة إلى مساعد مسجل الأراضي.

المبدأ

يجوز للمحكمة إعلان ملكية أرض تقل مساحتها عن الحد الأدنى للتسجيل، وتتبع إجراءات خاصة: إعلان الحق أولاً، ثم أمر بالتعويض بدل التسجيل، وإحالة تقدير التعويض إلى مساعد مسجل الأراضي. فالمحاكم مفتوحة لإثبات الحقوق في أي قطعة أرض مهما صغرت.