الرئيسية
ممكوريا

ورثة حسن محمد أحمد فضل الله ضد ورثة أحمد فضل الله (1956) - التقادم المكسب وافتراض المنحة المفقودة

رقم القضية AC-REV-4-1956 · تاريخ الحكم 1956-03-19

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

كان المدعون في حيازة أرض مسجلة باسم جدهم (أحمد فضل الله) لمدة 47 عاماً قبل رفع الدعوى. حازها والدهم محمد أحمد فضل الله من 1906 حتى 1932، ثم خلفه أبناؤه في الحيازة. طلب المدعون تسجيل الأرض باسمهم استناداً إلى التقادم المكسب. ادعى المدعى عليهم أن الحيازة كانت بإذن بحكم علاقة القرابة بموجب المادة 4(3) من قانون التقادم. عاش المدعى عليهم في نفس القرية طوال فترة الحيازة، ولم ينازعوا قط في حق المدعين.

المسألة القانونية

(1) هل يُفترض أن الحيازة بين الأقارب هي حيازة بالنيابة عن المالك بموجب المادة 4(3)؟ (2) هل تُعتبر حيازة الورثة استمراراً لحيازة مورثهم؟

الحكم

قبول طلب المراجعة، وإلغاء حكم قاضي المقاطعة، وإصدار إعلان بأن المدعين مالكون للأرض العشرة أودية، وأمر بتسجيلها باسمهم.

التسبيب

فشل المدعى عليهم في ممارسة سلطتهم في إنهاء احتلال المدعين أو مقاضاتهم بشأنه، مع علمهم التام بالحيازة المنفردة، ينفي افتراض الحيازة بالإذن. وخلافة المدعين لأبيهم كانت استمراراً لحيازته تحت نفس دعوى الحق، وهذا في القانون يُعد حيازة مستمرة ومتصلة بواسطة الملاك المتعاقبين. وبعد إثبات الحيازة الفعلية لمدة معقولة يتعين افتراض منحة فعلية (lost modern grant) وفقاً لمبدأ Bryant v. Foot (1867).

المبدأ

وجود علاقة قرابة بين الحائز والمالك لا يخلق افتراضاً نهائياً بأن الحيازة كانت بالنيابة. فشل المالك في الاعتراض على الحيازة المنفردة مع علمه بها ينفي هذا الافتراض. تُعد حيازة الورثة استمراراً لحيازة مورثهم. ويُفترض القانون وجود منحة مفقودة (lost modern grant) بعد حيازة طويلة فعلية.