الرئيسية
ممكوريا

ملاك الباخرة البركة (3) وآخر الطاعنون ضد ورثة محمد الحسن محمد مطعون ضدهم

رقم القضية م ع/ط م/ج/ح/7/2018م · تاريخ الحكم 2018-11-28

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

وفاة مورث المدعين (محمد الحسن محمد) الذي كان يعمل بحاراً على ظهر الباخرة البركة 3 نتيجة صعقة كهربائية أثناء تأدية عمله خلال رحلة بحرية. أقام الورثة دعوى تعويض ضد ملاك الباخرة ومستأجريها مؤسسة سليمان سعيد الجابري، ونازعت الأطراف في اختصاص المحاكم السودانية والقانون الواجب التطبيق ومقدار التعويض.

المسألة القانونية

ما هي المرجعية القانونية لتعويض البحار في حالة الوفاة، وهل تنعقد اختصاصات المحاكم السودانية بنظر النزاع ضد الأجانب عند تعدد المدعى عليهم، وهل يحكم بالدية فقط أم بتعويضات إضافية وفق العرف البحري، وتحديد المسؤولية بين مالك السفينة والمستأجر المجهز.

الحكم

نقض حكم محكمة الاستئناف. تأييد حكم محكمة الموضوع الابتدائي وتعديل مقدار الحكم بالدية لتكون 330,000 جنيه سوداني في مواجهة المدعى عليه الثاني (مؤسسة سليمان سعيد الجابري). شطب الدعوى في مواجهة ملاك الباخرة البركة 3 وفك الحجز عن الباخرة.

المبدأ

اختصاص المحاكم السودانية ينعقد بنظر الدعاوى ضد الأجانب إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بمنقول موجود في السودان أو نشأ الالتزام فيه. قانون النقل البحري 2010م هو القانون الواجب التطبيق، وتقرر المادة 68 مسؤولية مجهز السفينة بالدية في حالة وفاة أي شخص نتيجة خطأ ملاحي. يجوز للمتضرر المطالبة بتعويض إضافي وفق المادة 157 من قانون المعاملات المدنية. تقع مسؤولية تعويض البحار على المستأجر المجهز لا المالك الأصلي في حالة الإيجار غير المجهز.