علي مصطفى إبراهيم الحجزي وآخرون ضد عاطف مصطفى الحجزي وآخرين
رقم القضية SC-2017-Ali-Mostafa-Hajazi · تاريخ الحكم 2017-02-06
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
بيع عقار مسجل بموجب توكيل مزور. طالب المالك الحقيقي ببطلان البيع وإعادة التسجيل باسمه. تمسك المدعى عليهم بحماية القيد في السجل بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925 الذي يجعل السجل حجة قاطعة.
المسألة القانونية
أي قانون يطبق على بيع عقار مسجل بتوكيل مزور: المعاملات المدنية أم تسوية الأراضي؟ وما حكم بيع ملك الغير؟ وهل يعتبر المستفيد من بيع ملك الغير مثرياً ثراءً حراماً؟
الحكم
إبطال البيع، إعادة الحال إلى ما كان عليه، وحماية المالك المسجل.
التسبيب
إذا تم بيع عقار مسجل بتوكيل مزور فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون المعاملات المدنية وليس قانون تسوية الأراضي. بيع ملك الغير يجيزه المالك الحقيقي وينقلب صحيحاً، وينشأ بطلانه حماية للمالك المسجل. المادة 165 معاملات تدخل المستفيد من بيع ملك الغير في اعتبار المثري ثراءً حراماً، والمادة 166(أ) لا تجيز انتقال ما اعتبر ثراءً حراماً للغير.
المبدأ
إذا تم البيع للعقار المسجل بموجب توكيل مزور، فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون المعاملات وليس قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م. بيع ملك الغير يجيزه المالك الحقيقي وينقلب صحيحاً إذا أصبح البائع مالكاً، والعقد القابل للإبطال لا ينقلب صحيحاً إلا إذا أجازه المالك وهو الذي تقرر البطلان لمصلحته. ينطبق قانون المعاملات ويحكم ببطلان بيع ملك الغير وتنشأ الحماية للمالك المسجل ويعاد الحال إلى ما كان عليه. المادة 165 من قانون المعاملات تدخل المستفيد من بيع ملك الغير في اعتبار أنه أثرى بلا سبب مشروع، والمادة 166(أ) لا تجيز انتقال ما اعتبر ثراءً حراماً للغير.