عوض محمد علي نايل ضد ورثة عبد الله نايل
رقم القضية م ع/ط م/46/1982م · تاريخ الحكم 1985-01-28
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
باع الطاعن قطعة أرض بالكاملين لمورث المطعون ضدهم في 1958م بمبلغ 40 جنيهاً على أن يتم التسجيل لاحقاً. ظل المشتري حائزاً للأرض 17 عاماً. في 1975م أقام دعوى لتغيير السجل باسمه استناداً إلى الشراء ووضع اليد. دفع البائع بسقوط الدعوى بالتقادم.
المسألة القانونية
هل يتعلق الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم بالنظام العام بحيث يجوز إثارته في أي مرحلة؟ وهل تعتبر حيازة المشتري في وجود البائع وبعلمه إقراراً يجدد سبب الدعوى؟
الحكم
رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف بأن يسجل نصف القطعة باسم المدعين بعد دفع باقي الثمن (15 جنيهاً).
التسبيب
استقر قضاء المحكمة العليا على أن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يتعلق بالنظام العام. حيازة المشتري بعلم البائع تعتبر إقراراً يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم 1928م. حيازة الشريك على الشيوع يشوبها عيب الغموض واللبس.
المبدأ
الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يتعلق بالنظام العام ولذلك من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل في أية مرحلة من مراحل التقاضي دون أن يثيره الخصوم. حيازة المشترى للعقار بعد الشراء في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م.