الرئيسية
ممكوريا

محمد عثمان خليل ضد عباس أحمد الصادق وآخر

رقم القضية AC-REV-2-1956 · تاريخ الحكم 1956-05-28

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

حجزت أرض المدين لصالح الدائن بأمر تنفيذ في 21 نوفمبر 1954. وافق حاكم الخرطوم على البيع في 19 مارس 1955 ثم تراجع في 14 أبريل 1955 بحجة أن أسرة المدين (13 فردا) تسكن الأرض ولن تجد بديلا.

المسألة القانونية

ما إذا كان حاكم الإقليم يمارس سلطته التقديرية بموجب المادة 201(2) من قانون العدالة المدنية برفض الموافقة على بيع أرض ضمن الحدود التي يحددها الغرض من القانون.

الحكم

قضت المحكمة بأن السلطة التقديرية للحاكم يجب أن تمارس ضمن حدود الغرض من القانون، ووجدت أن الرفض لم يمارس بشكل صحيح، فأمرت بالمضي في البيع.

التسبيب

• السلطة التقديرية الإدارية مقيدة بالغرض التشريعي المحدد لها، لا مطلقة.

محمد عثمان خليل ضد عباس أحمد الصادق وآخر — مكوريا