الرئيسية
ممكوريا

المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير

رقم القضية ICC-02/05-01/09 · تاريخ الحكم 2009-03-04

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

الوقائع

أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 (2005). طلب المدعي العام مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير على خلفية هجمات ممنهجة ضد المدنيين في دارفور.

المسألة القانونية

ما إذا كانت الأدلة تبلغ حد الأسس المعقولة للاعتقاد بارتكاب رئيس دولة السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور بين 2003-2008.

الحكم

أصدرت الدائرة التمهيدية مذكرة توقيف أولى في 4 مارس 2009 بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ألغت دائرة الاستئناف في 3 فبراير 2010 رفض إدراج تهمة الإبادة الجماعية. أصدرت الدائرة مذكرة توقيف ثانية في 12 يوليو 2010 أضافت ثلاث تهم إبادة جماعية.

التسبيب

• معيار الأسس المعقولة للاعتقاد في مرحلة إصدار مذكرة التوقيف لا يشترط استبعاد كل استنتاج معقول آخر. • اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عبر إحالة مجلس الأمن يشمل رعايا دول غير أطراف في نظام روما.

المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير — مكوريا