محجوب برير محمد نور ضد حكومة السودان
رقم القضية )( م/ع/قد1988/8/م و م/ع/قد1988/5/م )دعويان منضمتان( · تاريخ الحكم 1988-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طعن المدعي في تطبيق المادة 4من قانون إخلاء المباني العامة لسنة ) 1969المعدل سنة ،(1978لأنها تمنع أو تقيد اللجوء إلى القضاء لمراجعة قرار الإخلاء.
المسألة القانونية
هل يجوز لقانون عاد أن يحصن عملا إداريا من رقابة القضاء رغم كفالة المادة 62من دستور 1985لحق التقاضي؟
الحكم
اعتبرت المحكمة أن حق التقاضي حق دستوري مباشر ،وأن أي نص يمنع صاحب المصلحة من الوصول إلى المحكمة المختصة يصادم الدستور .ميزت بين تنظيم إجراءات التقاضي وإلغاء الحق نفسه ،وأعلنت مخالفة المادة 4من قانون إخلاء المباني العامة للدستور وبطلانها بقدر ما تحصن القرار من الرقابة القضائية.
التسبيب
• حق التقاضي حق دستوري مباشر لا يجوز لتشريع عادي إلغاؤه أو تحصين قرارات إدارية بعينها من الرقابة القضائية عليه.