الرئيسية
ممكوريا

الليت راتيالل شاه ضد حكومة جمهورية السودان

رقم القضية )( م/ع/ق/د1988/3/م · تاريخ الحكم 1988-01-01

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

طعن المدعي في عجز المادة 33من قانون جوازات الهجرة والسفر لسنة 1960الذي يحظر الطعن أمام المحاكم في قرارات تتعلق بالسفر أو الجواز.

المسألة القانونية

هل يتفق تحصين قرارات جوازات الهجرة والسفر من رقابة القضاء مع المادة 63من الدستور الانتقالي )المعدل سنة (1987؟

الحكم

قررت المحكمة أن حظر اللجوء إلى المحاكم يهدر الضمان الدستوري للرقابة القضائية وحق صاحب المصلحة في عرض نزاعه على جهة قضائية مختصة ،وأن المشرع العادي لا يملك إلقاء هذا الحق .أعلنت عدم دستورية الجزء من المادة 33الذي يحظر الطعن أمام المحاكم.

التسبيب

• حظر تشريعي مطلق للطعن القضائي في فئة معينة من القرارات الإدارية )جوازات السفر( يهدر الضمان الدستوري للرقابة القضائية، ويقع باطلا.

الليت راتيالل شاه ضد حكومة جمهورية السودان — مكوريا