الرئيسية
ممكوريا

التجاني الطيب بابكر ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية

رقم القضية ق د3/1981/ · تاريخ الحكم 1981-01-01

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

بعد تشكيل محكمة أمن الدولة وصدور لائحتها ،تقدم الطاعن بعريضة دستورية طالب فيها بإبطال أمر تشكيل المحكمة واللائحة ،محتجا بأن محاكمته أمامها تمس حقوقه بموجب المواد 38و 60و 64من دستور .1973

المسألة القانونية

هل يجوز الطعن في أمر تشكيل محكمة أمن الدولة ولائحتها بعدم الدستورية؟ وهل حق الاستئناف حق دستوري أم حق ينشئه القانون؟

الحكم

فرقت المحكمة بين مخالفة التشريع الفرعي للقانون الصادر بموجبه وبين مخالفته للدستور؛ فإذا تجاوزت اللائحة حدود التفويض كان طريق الطعن هو عدم القانونية لا عدم الدستورية .وقررت ،في الإطار الدستوري المطبق آنذاك ،أن الاستئناف ليس حقا دستوريا مستقلا بل حقا قانونيا يحدده المشرع وجودا ومدى.

التسبيب

• التمييز بين الطعن بعدم القانونية )لتجاوز التفويض التشريعي( والطعن بعدم الدستورية )لمخالفة الدستور مباشرة(. • حق الاستئناف -في ظل دستور - 1973حق قانوني ينشئه المشرع ،لا حق دستوري مستقل مطلق.