محمد بخيت أحمد وآخرون ضد حكومة جمهورية السودان
رقم القضية م ع/ع د15/1406/هـ · تاريخ الحكم 1986-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طعن المدعون في دستورية المادة (2)271من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ) 1983المعدلة سنة 1405هـ( ،زاعمين تعارضها مع حقوق مقررة في دستور .1985
المسألة القانونية
هل تخالف المادة (2)271من قانون الإجراءات الجنائية المادتين 28و 33من الدستور الانتقالي 1985؟ وهل تكفي المخالفة القانونية المجردة لقيام دعوى حماية حق؟
الحكم
بحثت المحكمة مضمون النص الإجرائي والحقوق الدستورية المحتج بها ،وقررت أن الدعوى الدستورية لا تقوم إلا إذا أمكن تحديد حق دستوري مسه النص أو التطبيق مساسا مباشرا .رأت أن التنظيم الإجرائي محل الطعن لا يهدر بذاته الضمانات الدستورية ،فقضت بعدم مخالفة المادة (2)271للمادتين 28و.33
التسبيب
• شطب الدعوى الدستورية عند فياب إهدار محدد ومباشر لحق دستوري؛ مجرد التنظيم الإجرائي لا يعد إهدارا بذاته.