الرئيسية
ممكوريا

خالد فرح عبد الرحمن ضد حكومة السودان

رقم القضية م ع/ف د1/1407/هـ · تاريخ الحكم 1988-01-01

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

تقدم الطاعن بواسطة محاميه بطعن دستوري ضد قرار صدر في سياق محاكمة أمام محكمة أمن الدولة ،وقال إن القرار أهدر حقه في التعبير والنشر والصحافة المكفول بالمادة 19من دستور .1985

المسألة القانونية

هل كان للطاعن طريق تظلم فعال داخل إجراءات محكمة أمن الدولة؟ وهل القرار المطعون فيه يهدر حقا دستوريا صريحا في حرية التعبير والنشر والصحافة؟

الحكم

لاحظت المحكمة أن الطاعن لم يكن طرفا في المحاكمة الجنائية ،فلم تكن طرق التظلم داخل تلك الإجراءات متاحة له فعليا ،وأن تأجيل الطعن حتى صدور حكم نهائي كان سيبقي القيد على حقه زمنا فير معلوم .ولأن القرار جمع بين مخالفة القانون وإهدار حق صريح في النشر والتعبير ،قضت المحكمة ببطلانه.

التسبيب

• يجوز الطعن الدستوري المباشر لقير الأطراف في الدعوى الجنائية إذا لم تتوفر لهم طرق تظلم فعالة داخل إجراءاتها. • بطلان القرار الذي يجمع بين مخالفة القانون وإهدار حق دستوري صريح دون سند.