الصادق مهدي أحمد وآخر ضد مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة
رقم القضية م ع/ط أ ز1/2015/م -مراجعة 78/2015م · تاريخ الحكم 2015-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
اعترض الطاعنان على قرار مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة في شأن الأهلية للترشح ،بسبب إدانة سابقة قيل إنها تمس الشرف والأمانة.
المسألة القانونية
هل تؤدي كل إدانة جنائية سابقة تلقائيا إلى الحرمان من الترشح للمناصب الرياضية؟ وكيف تفسر القيود على الحقوق التنظيمية والمشاركة؟
الحكم
ركزت المحكمة على ضرورة قراءة نص الحرمان قراءة ضيقة ،والتحقق من طبيعة الجريمة وأثرها القانوني ،وعدم افتراض استمرار الإدانة أو آثارها خارج الحدود التي رسمها القانون؛ فالقيود على الترشح لا تتوسع بالقياس لأنها تمس مركزا قانونيا وحقا في المشاركة داخل الهيئات.
التسبيب
• القيود القانونية على حق الترشح تفسر تفسيرا ضيقا ،ولا يفترض امتداد أثر الإدانة السابقة إلا في الحدود التي يقررها النص صراحة.