عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرون ضد جهاز الأمن العام
رقم القضية م ع/ع د7/1998/م · تاريخ الحكم 1998-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
تقدم الطاعنون بعريضة تتعلق بأوضاع معتقلين وحقهم في مقابلة محاميهم ،وطعنوا في إجراءات جهاز الأمن العام قبل سلوك طرق التظلم التي أتاحها قانون الأمن الوطني وقانون الإجراءات الجنائية.
المسألة القانونية
هل ينعقد الاختصاص الدستوري مباشرة لمجرد الادعاء بالمساس بحق المعتقل؟ وهل مقابلة المحامي تخضع أولا لاختصاص قاضي الجنايات؟
الحكم
قررت المحكمة أن مقابلة المعتقل لمحاميه ،عند فتح دعوى جنائية ،ينظمها قانون الإجراءات الجنائية ويملك قاضي الجنايات إصدار الأمر المناسب .كما أن نظام الاعتقال التحفظي وفر طرقا للتظلم يجب طرقها قبل اللجوء إلى الدعوى الدستورية ،وعدم استعمالها يجعل النزاع طور ذام للتصريح.
التسبيب
• طلب مقابلة المحامي يعرض ابتداء على قاضي الجنايات المختص ،لا مباشرة على القضاء الدستوري. • شطب العريضة الدستورية لعدم استنفاد طرق التظلم المتاحة بموجب قانون الأمن الوطني.