المجلس الأعلى للشباب والرياضة ضد عمر البكري أبو حراز وآخرين
رقم القضية CONST-37-ND
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
نشأ النزاع من قرارات صادرة في مجال هيئات الشباب والرياضة ،وأثير الدفع بأن قرار الوزير نهائي بموجب القانون الخاص ،إلى جانب بحث سلطة مجلس الوزراء في تعديل أو إلقاء قرارات الوزراء.
المسألة القانونية
هل وصف قرار الوزير بأنه نهائي يجعله عن رقابة القضاء؟ وما أثر المادتين (2)50و (5)140من دستور 1998على سلطة مجلس الوزراء في تعديل أو إلقاء قرارات الوزراء؟
الحكم
ربطت المحكمة بين قانون هيئات الشباب والرياضة وقانون القضاء الإداري والدستور ،وقررت أن نهائية القرار داخل البناء الإداري لا تعني تحصينه من الرقابة القضائية .كما بحثت أن السلطة التنفيذية تمارس اختصاصاتها في إطار دستوري يتيح لمجلس الوزراء توجيه العمل التنفيذي ومراجعة قرارات الوزراء ضمن الحدود القانونية.
التسبيب
• جواز الطعن القضائي في قرار الوزير رفمح وصفه بالنهائية. • لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ قرار منفردا إذا كان القانون يسند الاختصاص للمجلس مجتمعا.