الرئيسية
ممكوريا

هاشم أحمد جبارة عباس ضد محلية وحدة الأوسط ووزارة المالية والاقتصاد

رقم القضية CONST-39-ND

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

طعن المدعي في قرارين صادرين عن جهات إدارية ،وتمسك بحقه في اللجوء إلى القضاء وفق المادة 35من الدستور الانتقالي لسنة .2005

المسألة القانونية

هل تعني كفالة حق التقاضي بموجب المادة 35من الدستور الانتقالي 2005إمكان رفع الدعوى أمام أي محكمة؟ أم يجب مع ذلك احترام قواعد الاختصاص والإجراءات؟

الحكم

أكدت المحكمة أن المادة 35تحظر حرمان الشخص من الوصول إلى العدالة ،لكنها لا تلقي قواعد الاختصاص النوعي والولائي ولا الإجراءات التي تنظم استعمال الحق .ميزت بين أصل الحق الدستوري في التقاضي وبين المحكمة والطريق اللذين رسمهما القانون لممارسته.

التسبيب

• حق التقاضي مكفول دستوريا ،لكنه يمارس أمام المحكمة المختصة وبالطريق الإجرائي الصحيح الذي يرسمه القانون.