الرئيسية
ممكوريا

إيمان حسن محمد خير ضد محجوب إبراهيم محمد صالح - إهمال المحامي الموثق

رقم القضية م ع/ط م/406/2018م · تاريخ الحكم 2019-02-11

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

أقام المطعون ضده (المدعي) دعوى (رقم 1489/2014م) ضد الطاعنة (المدعى عليها الثانية) وآخر، مطالباً بالتعويض عن ضرر لحق به جراء بيع عقاراته (دكاكين) بموجب توثيقات تمت باستخدام أوراق وختم الطاعنة التي تعمل محامية وموثقة. ثبت للمحكمة أن الطاعنة تركت أوراق التوثيق الخاصة بها مختومة وموقعة على بياض، مما مكن الغير من إتمام عملية البيع دون علم المالك الأصلي. قضت محكمة الموضوع بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المدعى عليه الأول بدفع تعويض مالي للمدعي، وأيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لثبوت تقصير الطاعنة وإهمالها في حفظ أمانة التوثيق.

المسألة القانونية

مدى مسؤولية المحامي الموثق عن الأضرار الناجمة عن ترك أوراق التوثيق والختم الخاص به موقعة ومختومة مما أدى لبيع ملك الغير، وهل يعتبر هذا الفعل إهمالاً يوجب المسؤولية التقصيرية والتعويض وفقاً للمادة 138 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م؟

الحكم

الأمر النهائي: يرفض الطعن. (تأييد الحكم القاضي بإلزام الطاعنة بالتعويض بالتضامن).

المبدأ

1- ترك المحامي أوراق التوثيق الخاصة به مختومة وموقعاً عليها بواسطته وتمام البيع لملك الغير بموجبها يعتبر إهمالاً سبب ضرراً موجباً للتعويض. 2- المحامي وفقاً لضوابط التوثيقات مسؤول مسؤولية مباشرة عن التوثيقات الصادرة عنه (بأوراقه وختمه وتوقيعه).