بنك فيصل الإسلامي السوداني ضد شركة الشرق للأسمنت
رقم القضية م ع/ط م/6/2010م · تاريخ الحكم 2010-01-22
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
أقامت شركة الشرق للأسمنت دعوى ضد بنك فيصل الإسلامي تطالب ببطلان العقد المبرم بينهما لحصول البنك على فوائد غير مشروعة. وأثناء نظر الدعوى شرع البنك في بيع مجمع مصنع الشرق تنفيذاً للعقد، فأصدرت محكمة الموضوع أمراً بوقف إجراءات البيع بموجب المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية 1983. طعن البنك أمام المحكمة العليا بأن قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف يمنح المصرف حق البيع دون العودة للمحكمة، وأن السبيل الوحيد للاعتراض هو التحكيم بموجب المادة 8(2) من قانون بيع الأموال المرهونة.
المسألة القانونية
هل يجوز لمحكمة الموضوع إصدار أمر تحفظي بموجب المادة 168 إجراءات مدنية 1983 لوقف إجراءات بيع مال مرهون لمصلحة مصرف أثناء نظر دعوى إبطال العقد؟
الحكم
يشطب الطعن إيجازياً. يبقى الأمر التحفظي بوقف إجراءات البيع سارياً حتى الفصل في دعوى إبطال العقد.
التسبيب
إصدار الأمر بموجب المادة 168 إجراءات مدنية لا يتعارض مع قانون بيع الأموال المرهونة، لأن هدفه الحيلولة دون وقوع ضرر على المدعي في حالة إتمام البيع ثم صدور حكم بإبطال العقد. ولا يعد ذلك مصادرة لحق المصرف في البيع، بل تأجيلاً لإجراءاته حماية للحقوق محل النزاع.
المبدأ
إن إصدار قرار بموجب المادة (168) إجراءات في دعوى إبطال عقد بين المدعي والمصرف لا يعد مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة، لأن الهدف هو الحيلولة دون وقوع ضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف.