تنفيذ حكم أجنبي
رقم القضية قرار الاستئناف 218/1989 · تاريخ الحكم 1989-11-21
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
تقدمت مدعية بطلب تنفيذ حكم أجنبي صادر من محكمة عابدين الجزئية للأحوال الشخصية بالقاهرة (بنفقة زوجية ونفقة أطفال) أمام محكمة الخرطوم الشرعية. طلب محامي المدين استشارة المحكمة العليا لمعرفة ما إذا كان هناك تبادل قضائي بين مصر والسودان. شطبت محكمة الموضوع الدعوى استناداً إلى المادة 306(ز).
المسألة القانونية
هل يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في السودان، وما هي طريقة التنفيذ في ضوء العلاقة بين المادة 306(ز) (النص العام المانع) والمادة 308 (النص الخاص المجيز)؟
الحكم
إلغاء قرار الشطب وإعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد. (تأيد بقرار 86/1990 بتاريخ 12/7/1990م)
التسبيب
المادة 306(ز) نص عام يمنع تنفيذ الأحكام الأجنبية بلا اتفاقية، لكن المادة 308 نص خاص يجيز إقامة دعوى تنفيذ. الخاص يخصص العام. كلمة "دعوى" في المادة 308 تعني مرافعة وببينات تسمع من الطرفين.
المبدأ
يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي بالسودان بعد إقامة دعوى تنفيذ ما دام الحكم الأجنبي قابل للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه. النص الخاص يخصص العام في قانون الإجراءات المدنية.