حكومة السودان ضد ن. ا. ي. ع (المسؤولية عن فعل الصغير)
رقم القضية م ع/د وك/ف ج/144/2019م · تاريخ الحكم 2019-08-29
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
بتاريخ 24/12/2017م أبلغت خديجة اسحق أحمد السيد وكيل النيابة بأن المتهم ن. ا. ي. ع. قد ضرب ابنها جمعه يحي القاصر على عينه اليسرى مما تسبب في إصابته. تبين أن المجني عليه في العاشرة من عمره وأن الفاعل طفل في السادسة من عمره. أصدرت محكمة جنايات بابنوسة حكماً بشطب الدعوى الجنائية وتوجيه الشاكي للجوء للقضاء المدني، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار، فتقدم محامي المجني عليه بطلب فحص أمام المحكمة العليا.
المسألة القانونية
مدى انطباق تدابير قانون الطفل على الأطفال دون السابعة (غير المميزين) والمسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على أفعالهم.
الحكم
رفض طلب الفحص لعدم وجود سبب للتدخل، وتأييد قرار المحاكم الأدنى بتوجيه الشاكي للجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
المبدأ
الأطفال دون السابعة غير مميزين ولا تنطبق عليهم أي تدابير منصوص عليها في قانون الطفل، حيث تقام الدعاوى مباشرة على أوليائهم أمام المحاكم المدنية بالتعويض عن أي ضرر سببوه للغير بوصفهم متولي الرقابة. يميز الحكم بين قواعد المسؤولية الجنائية للصغير (التي تنتفي تماماً دون السابعة) وبين قواعد المسؤولية المدنية (التي تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ومسؤولية متولي الرقابة).