ورثة الحاج مدني ضد ورثة عبد الماجد محمد كرم الله
رقم القضية م ع/ط م/397/1996م · تاريخ الحكم 1996-09-11
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
ادعى ورثة عبد الماجد أن مورثهم اشترى في 1939م خمسة أعواد بالساقية 92 كَنَّوز بموجب مستند عرفي من ورثة الحاجة مدني، وظل حائزاً للأرض حيازة هادئة ومستمرة حتى 1992م. أقاموا دعوى إثبات الشراء ومنع التعرض. طعن ورثة الحاج مدني بأن العقد باطل لعدم التسجيل.
المسألة القانونية
هل تُشكّل الحيازة القانونية المستمرة سبباً لاكتساب ملكية العقار بموجب المادة 649 من قانون المعاملات المدنية 1984م؟ هل ينطبق شرط التسجيل في المادة 615(2) على التصرفات اللاحقة أم فقط على التصرف الأول من الدولة؟
الحكم
شطب الطعن إيجازياً وتأييد تعديل السجل باسم المطعون ضدهم لثبوت أركان الحيازة القانونية المكسبة للملكية بموجب المادة 649.
التسبيب
قانون المعاملات المدنية 1984 يقضي في المادة 649 بسقوط حق المالك بالمطالبة بالحيازة من الحائز الذي دامت حيازته دون انقطاع لمدة عشر سنوات وبحسن نية وبسبب صحيح، وفي الوقت نفسه يُكسب الحائز الملكية العقارية. عبارة "تصرف" في المادة 615(2) تعني التصرف الأول من الدولة لا التصرفات اللاحقة بين المواطنين.
المبدأ
المادة 649 من قانون المعاملات المدنية 1984م تعمل كدرع وسيف في آن واحد: تسقط حق المالك الأصلي وتُكسب الحائز الملكية العقارية إذا دامت حيازته دون انقطاع لمدة عشر سنوات بحسن نية وبسبب صحيح. البيع العرفي غير المسجل يُعد سبباً صحيحاً للحيازة.