الرئيسية
ممكوريا

حسن الطاهر الحاج ضد ورثة مدثر سليمان

رقم القضية م ع/ط م/55/1405هـ · تاريخ الحكم 1985-07-16

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

صدر حكم رضائي في 21/11/1978م من محكمة الخرطوم الجزئية شمل إخلاء الطاعن من قطعة أرض. ادعى الطاعن أنه لم يوكل الأستاذ عبد الرحمن يوسف المحامي الذي ظهر نيابة عنه، وأن الحكم صدر عن طريق الغش والتواطؤ. رفض قاضي المديرية الطعن مستنداً إلى المادة 175، ثم شطبت محكمة الاستئناف الطعن.

المسألة القانونية

ما هي نتائج ظهور المحامي في المحكمة دون توكيل؟ هل يجوز الطعن في الحكم الرضائي على أساس أنه لم يكن رضائياً في حقيقته؟ ما مدى سلطة المحكمة الطبيعية بموجب المادتين 217 و303(2)؟

الحكم

إلغاء حكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة المديرية، وإعادة القضية لمحكمة الموضوع للنظر في وجود التوكيل، ويقع عبء الإثبات على المحامي.

التسبيب

تملك المحكمة سلطة إلغاء أو تعديل الإجراء أو الحكم المترتب على ظهور محامٍ دون توكيل. المادة 58/1 تجيز للمحكمة طلب إثبات الوكالة. يجوز الطعن في الحكم الرضائي إذا لم يكن رضائياً حقيقة. لتطبيق حجية الأمر المقضي لا بد من اتحاد السبب والخصوم.

المبدأ

يحق للخصم أن يطعن في الحكم الرضائي على أساس أن الحكم لم يكن في حقيقته رضائياً. تملك المحكمة السلطة الطبيعية بموجب المادة 303(2) لإلغاء حكم سبق أن أصدرته إذا ثبت أن محامياً ظهر أمامها دون توكيل من المدعى عليه. لتطبيق حجية الأمر المقضي به لا بد من اتحاد السبب والخصوم في النزاعين.

حسن الطاهر الحاج ضد ورثة مدثر سليمان — مكوريا