الرئيسية
ممكوريا

حسن الفاضل خالد ضد محي الدين محمد خالد

رقم القضية م ع/ط م/499/2004م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

أبرم البائع عقد بيع عقار مع المشتري في 16/11/1998م، وتم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي وقدره 62,000 دولار أمريكي في يونيو 2001م. فشل المشتري في السداد، ورفع البائع دعوى فسخ العقد في 24/7/2002م، على الرغم من أن المشتري كان قد سدد مبلغ 6 مليون دينار و 8,000 دولار. دفع المشتري بأن الإعذار لم يتخذ شكلاً رسمياً كإخطار بواسطة محامي أو إنذار كتابي، وأن المبلغ غير المسدد قليل الأهمية، وأن السداد تعذر بسبب سفر البائع لأمريكا، وأن العقد ينص على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه حال عدم السداد.

المسألة القانونية

هل يشترط في الإعذار شكلاً رسمياً (كتابياً بوساطة محامي) أم يكفي الإخطار شفاهة أو بالهاتف؟ ومتى يجوز للقاضي منح المدين أجلاً أو رفض الفسخ لكون ما لم يوف به قليل الأهمية؟

الحكم

رفض الطعن واعتبار أن المطالبات المتكررة من البائع كانت بمثابة إعذار، وأن المبلغ غير المسدد (62,000 دولار) مبلغ كبير من قيمة الالتزام وليس مبلغاً بسيطاً، وأن منح المشتري أجلاً جديداً غير وارد لعدم وجود أي أموال جاهزة للسداد لديه.

المبدأ

الإعذار للسداد ليس متطلباً أن يأخذ شكلاً رسمياً كإخطار بوساطة محامي أو إنذاراً كتابياً، ويكفي فيه المهاتفة بالهاتف أو الإخطار شفاهة أو المطالبة بالمبلغ.