حواء أحمد ضد طاهر موسى
رقم القضية م ع/ط م/92/1998م · تاريخ الحكم 1998-12-27
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
صدر حكم لصالح الطاعنة على المطعون ضده بمبلغ 5000 جنيه (متأخرات أجرة) وبإخلاء العقار. تقدم المطعون ضده باستشكال أمام محكمة التنفيذ مدعياً أنه مالك للعقار وأنه لم يعلم بسير الدعوى لأنه كان خارج السودان. قضت محكمة التنفيذ بشطب الاستشكال، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
المسألة القانونية
هل تعتبر منازعة المدين بشأن ملكية العقار وصحة الأحكام منازعة تنفيذ تدخل في اختصاص محكمة التنفيذ، أم أنها طعن في صحة الحكم لا يجوز إثارته في مرحلة التنفيذ؟
الحكم
إلغاء قضاء محكمة الاستئناف وتأييد قضاء المحكمة الجزئية بشطب الاستشكال، لأن منازعة المدين تدور حول صحة الأحكام لا حول كيفية التنفيذ.
التسبيب
منازعة التنفيذ تنحصر في: (أ) استيفاء التنفيذ، (ب) مخالفة إجراءات التنفيذ للقانون، (ج) تنفيذ مسائل لم يشتمل عليها الحكم. لا يجوز إثارة صحة الحكم في مرحلة التنفيذ لأن محلها الطعن بالاستئناف أو النقض. المادة 51 من قانون الإثبات 1991م تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم.
المبدأ
منازعة التنفيذ تعني أي نزاع بشأن كيفية أو تنفيذ الحكم وليس النزاع حول صحة الحكم محل التنفيذ لأن الأخير محله الطعن بالاستئناف أو النقض. تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجة.