حكومة السودان ضد عبد الحميد موسى أحمد
رقم القضية م ع/م ك/104/88
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية أصلية من ملف 1988–حوالي 1989، نظرتها المحكمة العليا وتتعلق بمسألة أهلية الشاهد: هل يؤدي شرب الخمر في ذاته إلى رفض الشهادة تلقائياً وفق قانون الإثبات. نوقشت حالة الإدمان الظاهر وأثرها في العدالة والمصداقية دون أن تتحول المسألة إلى قاعدة آلية للإستبعاد. القضية أدرجتها السلطة القضائية ضمن محتوى العدد 1991 من مجلة الأحكام القضائية.
الحكم
قررت المحكمة العليا أن قانون الإثبات يجعل مناط الأهلية في أن يكون الشاهد عاقلاً مميزاً للوقائع، ولم يجعل شرب الخمر سبباً آلياً لعدم الأهلية، إنما حالة الإدمان الظاهر قد تؤثر في وزن الشهادة ومصداقيتها دون أهلية الشاهد.
التسبيب
ميزت المحكمة تمييزاً دقيقاً بين ثلاث مسائل: (أ) الأهلية القانونية للشاهد ومناطها العقل والتمييز. (ب) المصداقية الخارجية (وطريقة الحياة الشخصية). (ج) الوزن الإثباتي للشهادة في الواقعة الحالية. فرأت أن شرب الخمر لا يترتب عليه إلغاء أهلية الشاهد تلقائياً، لأن قانون الإثبات حدد مناط الأهلية، لكن القاضي يقدر الوزن الإثباتي في ضوء القرائن وحالة الشاهد.
المبدأ
يجب التمييز بين أهلية الشاهد ووزن شهادته؛ فلا تستبعد الشهادة لمجرد سلوك شخصي (كشرب الخمر) ما لم يوجد أساس قانوني يؤثر في الأهلية أو المصداقية وفق ضوابط الإثبات. ومناط الأهلية أن يكون الشاهد عاقلاً مميزاً للوقائع، لا مجرد وقوع فعل شخصي يجرّمه قانون آخر.