الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد عبد الله محمد بهاء الدين والفادني محمد أحمد

رقم القضية م ع/م ك/6/1988م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

فحصت المحكمة العليا مخالفات في التعامل بالنقد الأجنبي في إطار لائحة الطوارئ لسنة 1987، وتحديداً المادة 13(ب) من اللائحة المتعلقة بمشروعية طرق التعامل بالنقد الأجنبي.

الحكم

طبقت المحكمة المادة 13(ب) من لائحة الطوارئ 1987 وقررت أن التعامل بالنقد الأجنبي خارج الوسائل المحددة مخالفة للقانون.

التسبيب

ميزت المحكمة بين مشروعية الغرض الاقتصادي ومشروعية طريقة التعامل، ورأت أن المادة 13(ب) من لائحة الطوارئ 1987 تحصر المشروعية في الوسائل المحددة قانوناً. والقضية تُعدّ من أفضل إضافات corpus مكوريا إلى تصنيف الجرائم الاقتصادية/النقد الأجنبي.

المبدأ

في ظل لائحة الطوارئ المنظمة للنقد الأجنبي، مشروعية التعامل لا تتحدد بمجرد مشروعية الغرض الاقتصادي، وإنما أيضاً بالتزام الطرق والقنوات التي حددها النص المنظم. المادة 13(ب) من لائحة 1987 صريحة في أن التعامل بالنقد الأجنبي لا يكون مشروعاً إلا من خلال الوسائل التي حددتها اللائحة.