الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد المكاشفي طه الكباشي (مرحلة الاستئناف)

رقم القضية م أ/أ س ج/2754/1405هـ · تاريخ الحكم 1985-06-22

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قرّرت محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 22 يونيو 1985 مبدأ الحماية القضائية للقاضي عند ممارسته لسلطاته القضائية، وفحصت البلاغ المقدّم ضد القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي في ضوء المادة 45 من قانون العقوبات السوداني 1983.

الحكم

قضت محكمة الاستئناف بشطب البلاغ المقدّم ضد القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي.

التسبيب

استندت المحكمة إلى المادة 45 من قانون العقوبات 1983 التي تقرر حصانة القاضي عند ممارسة اختصاصاته القضائية بحسن نية. وميزت المحكمة بين ثلاث حالات: (1) الخطأ مع سوء النية — لا حصانة؛ (2) الخطأ دون سوء نية في استعمال سلطة مخوّلة — يرد عليه بالاستئناف/المراجعة؛ (3) الخطأ دون سوء نية مع اعتقاد حسن النية بمنح السلطة — تطبيق الحصانة.

المبدأ

الحماية القضائية (Judicial Immunity) تثبت للقاضي عند ممارسته لسلطاته القضائية وفق المادة 45 من قانون العقوبات 1983، ما لم يثبت سوء النية أو تجاوز الحدود المقررة قانوناً.