الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد الزين محمد عبد الله وآخر

رقم القضية م أ/أ س ج/120/1990م · تاريخ الحكم 1990-06-10

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

فحصت محكمة استئناف الإقليم الأوسط واقعة تتعلق بتحرير شيك بدون رصيد، ثم ملاحقة طرف ثاني (المتهم الثاني) بتهمة استلام مال مسروق، باعتبار أنه تلقّى مالاً مقابل الشيك المرتجع. حققت المحكمة في: (1) دائرة المسؤولية في جريمة الشيك بدون رصيد، (2) أركان جريمة استلام المال المسروق في مواجهة المتهم الثاني. صدر الحكم بتاريخ 10 يونيو 1990 مع موافقات لاحقة في 12 يونيو 1990.

الحكم

ألغت محكمة الاستئناف قرار الإدانة ضد المتهم الثاني في تهمة استلام المال المسروق، وأيدت شطب البلاغ في مواجهته.

التسبيب

ميزت المحكمة بين طرفي جريمة الشيك بدون رصيد ونطاق مسؤولية الطرف الثالث: جريمة الشيك تدور في دائرة من حرر أو ظهر ومن حمل الشيك، لا من استلم مالاً مقابل الشيك في تعامل تجاري. وحيث لم يثبت أن المتهم الثاني تلقّى المال وهو يعلم بأنه مسروق أو أن مصدره غير مشروع، فلا يتوفر الركن المعنوي لجريمة استلام المال المسروق، فيلغى القرار. ورأت المحكمة أن توسعة طائفة المتهمين في مثل هذه الوقائع تحول التعامل التجاري إلى جريمة دون أساس قانوني.

المبدأ

النزاع في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يكون بين المنتفع بالشيك ومحرره أو مظهره، ولا يمتد تلقائياً إلى طرف ثالث استلم مالاً مقابل الشيك. وإدانة المتهم بجريمة استلام مال مسروق تتطلب إثبات العلم أو سوء القصد، ولا يجوز تحويل التعامل التجاري المرتبط بشيك مرتجع إلى جريمة استلام مال مسروق في حق طرف ثالث دون إثبات الأركان المستقلة.