الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد بحر يحيى محمد أحمد

رقم القضية م ع/م ك/37/1989م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

فحصت المحكمة العليا قضية قتل شبه عمد لتحديد مدى جواز إضافة عقوبة تعزيرية إلى جانب الدية المقدرة دليلاً في المادة 253 من قانون العقوبات 1983، في الصورة التي عالجها الحكم.

الحكم

قضت المحكمة العليا بأن القتل شبه العمد في الحالة التي تناولتها المادة 253 من قانون العقوبات ينحصر جزاؤه في الدية، ولا يجوز إضافة عقوبة تعزيرية إليه.

التسبيب

رأت المحكمة أن مبدأ الشرعية (لا عقوبة إلا بنص) يحول دون إنشاء عقوبة تعزيرية في حالة حدد القانون جزاءها صراحة. وحين قرّرت المادة 253 أن الدية هي جزاء القتل شبه العمد في صورة محددة، فإن إضافة تعزير إليها من المحكمة يقوم مقام تشريع إضافي دون سند.

المبدأ

متى حدد القانون الجزاء المترتب على القتل شبه العمد بالدية في الحالة محل النص، فلا يجوز للمحكمة إنشاء عقوبة تعزيرية إضافية بغير سند قانوني. وفي الصورة التي عالجها الحكم في المادة 253، لا يجوز إضافة عقوبة تعزيرية إلى عقوبة الدية.

حكومة السودان ضد بحر يحيى محمد أحمد — مكوريا