حكومة السودان ضد برهان قبر سلاسي وآخرين
رقم القضية م أ/م ك/118/88
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
فحصت محكمة الاستئناف مسألة جواز الصلح في جريمة استلام المال المسروق، وتفسير المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 في موضوع الجرائم التي يجوز فيها الصلح.
الحكم
قررت محكمة الاستئناف أن الصلح غير جائز في جريمة استلام المال المسروق وفق المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.
التسبيب
رأت المحكمة أن المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية 1983 تحدد الجرائم التي يجوز فيها الصلح على سبيل الحصر، وأن جريمة استلام المال المسروق لم تدرج ضمن تلك الجرائم. وأوضحت أن منطق تجريم استلام المال المسروق يتصل بحماية المصلحة العامة في قطع دورة تداول المسروق، لا مجرد حماية مصلحة فردية قابلة للتنازل بالصلح.
المبدأ
قابلية الجريمة للصلح لا تُفترض؛ بل يجب أن يجيزها القانون صراحة، واستلام المال المسروق ليس من الجرائم التي يجوز إنهاؤها بالصلح في الصورة التي تناولها الحكم وفق المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية 1983.