حكومة السودان ضد مهدي إبراهيم محمد وآخرين
رقم القضية م ع/ف ج/5/1988م
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
فحصت المحكمة العليا مسألة تقدير التعويض إلى جانب العقوبة الجنائية، ووضعت معياراً للتفريق بين وظيفة العقوبة ووظيفة التعويض الجابر للضرر.
الحكم
قررت المحكمة العليا أن تقدير التعويض يجب أن يرتبط بمقدار الضرر الثابت، وعدلت مقدار التعويض بما يتناسب مع هذا المعيار.
التسبيب
ميزت المحكمة بين وظيفتين مختلفتين: العقوبة تهدف إلى الزجر والردع وحماية المجتمع، أما التعويض فيهدف إلى جبر الضرر الفعلي. رفضت المحكمة تحويل التعويض إلى أداة عقوبية إضافية أو مصدر إثراء للمجني عليه، وأكدت أن التعويض يجب أن يكون ملائماً للضرر الثابت بقدر معقول.
المبدأ
وظيفة التعويض هي إعادة التوازن وجبر الضرر بقدر معقول، لا إنشاء مكسب يتجاوز الضرر الثابت، ويجب أن يكون ملائماً وعادلاً لا وسيلة لإثراء المحكوم له على حساب المحكوم عليه.