حكومة السودان ضد محمد علي أحمد
رقم القضية م أ/أ س ج/234/1989
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
فحصت محكمة استئناف الخرطوم مسألتين إجرائيتين: (1) مدى صحة التفتيش المُنفّذ بأمر وكيل النيابة حين سبق فتح البلاغ، (2) مدى القيمة الإثباتية لأقوال رجال الشرطة في دليل الإدانة.
الحكم
قررت محكمة استئناف الخرطوم أن التفتيش الصادر بأمر وكيل النيابة صحيح ومنتج لآثاره القانونية، حتى وإن سبق فتح البلاغ، وأن أقوال رجال الشرطة محل التقدير الموضوعي وفق قواعد الإثبات.
التسبيب
فرّقت المحكمة بين الترتيب الزمني الشكلي (فتح البلاغ ثم التفتيش) والمشروعية الموضوعية للتفتيش. العبرة في مشروعية التفتيش بمصدر الأمر (وكيل النيابة المختص قانوناً) واستيفاء الضمانات الإجرائية، لا بمجرد التسلسل الزمني الشكلي. وفيما يخص أقوال رجال الشرطة، رأت المحكمة أنها دليل مقبول قانوناً، لكن تخضع لتقدير المحكمة الموضوعي في مدى وزنها الإثباتي.
المبدأ
لا يبطل التفتيش لمجرد أنه سبق فتح البلاغ، متى صدر بناءً على أمر صحيح من الجهة المختصة قانوناً، والعبرة بمشروعية مصدر الأمر واستيفاء الضمانات القانونية، لا بالترتيب الزمني الشكلي وحده.