الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد محمد حمد حسين

رقم القضية م أ/أ س ج/31/1989م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

فحصت محكمة استئناف الإقليم الشرقي أثر الصلح أو تنازل المجني عليه على العقوبة التعزيرية المحكوم بها على المتهم، وفق المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983، ومدى سلطة المحكمة في تعديل العقوبة في ضوء التنازل.

الحكم

اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم في السجن، وألغت الغرامة والسجن البديل، وأمرت بإطلاق سراحه.

التسبيب

رأت المحكمة أن المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية 1983 تحدد حدود أثر الصلح، وأن تنازل المجني عليه في حد ذاته لا يلغي سلطة المحكمة في توقيع العقوبة التعزيرية حيث يعد الحق مختلطاً بين المجني عليه والمجتمع. لكنها رأت أن تنازل المجني عليه يمثل ظرفاً مخففاً، فاكتفت بالمدة التي قضاها المتهم، وألغت العقوبات المالية والبديلة، وأمرت بإطلاق سراحه.

المبدأ

أثر الصلح أو تنازل المجني عليه على العقوبة التعزيرية يخضع للنص القانوني وطبيعة الحق محل الدعوى؛ فلا يعني التنازل بالضرورة زوال سلطة المحكمة في توقيع العقوبة، لكنه قد يكون ذا أثر في تقديرها حيث يسمح القانون.