الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد مرسال عيسى حامد

رقم القضية م ع/م ك/158/1991

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قضية حدية (من جرائم الحدود) نظرتها المحكمة العليا. توفر في الوقائع: إقرار من المتهم تم سحبه لاحقاً، مع قرينة الإرشاد إلى المال موضوع الجريمة. وفي موقف موازٍ حصلت مقاومة من مجني عليه دفاعاً عن ماله، ودفع المتهم بالدفاع الشرعي أو المعركة المفاجئة لتبرير رد الفعل. القضية منشورة رسمياً في مجلة الأحكام القضائية سنة 1991، ص 42.

الحكم

رفضت المحكمة العليا الاعتماد على الإقرار المسحوب لإقامة الحد، وردّت دفع الدفاع الشرعي المرفوع من جانب المتهم الصائل.

التسبيب

قررت المحكمة مبدأين متلازمين: (أ) مبدأ الإثبات الحدي: الإقرار المجرد في جريمة حدية يجب أن يكون اختيارياً ثابتاً غير مسحوب؛ فإذا سحب المتهم إقراره لا يقوم الحد حتى وإن أرشد للمال موضوع الجريمة؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة. (ب) مبدأ الدفاع الشرعي في مواجهة الصائل: من يسرق أو ينهب يتوقّع مقاومة من صاحب المال لاسترداده، فلا يملك الإفادة من دفع الدفاع الشرعي لأنه هو المحدث للموقف العدواني ابتداءً، كما أن رد فعل المجني عليه لا يشكل معركة مفاجئة مطلقة.

المبدأ

لا يكفي الإقرار المسحوب لإدانة المتهم في جريمة حدية حتى مع وجود قرينة الإرشاد إلى المال موضوع الجريمة، ولا يجوز لمن بدأ العدوان (الصائل الذي يسرق أو ينهب) أن يحول المقاومة المتوقعة من المجني عليه إلى أساس لدفع الدفاع الشرعي أو المعركة المفاجئة.

حكومة السودان ضد مرسال عيسى حامد — مكوريا