حكومة السودان ضد شعيبو سعيد محمد
رقم القضية م ع/ف ج/301/1406هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
فحصت المحكمة العليا قضية سرقة حدية وقعت في ظروف المجاعة، ومدى إمكانية إقامة حد القطع في مثل هذه الظروف. كما عرضت القضية مبدأ في الإثبات يتعلق بجواز استناد المحكمة إلى العلم القضائي (judicial notice) في حدود ما يقرره القانون.
الحكم
قررت المحكمة العليا أن حد القطع لا يقام في السرقة التي تقع في عام المجاعة، مع إمكان توقيع عقوبة تعزيرية مناسبة.
التسبيب
تتأسس القاعدة على مبدأ درء الحدود بالشبهات الموروث في الفقه الجنائي الإسلامي، وأن وجود ظرف عام كالمجاعة يخلق شبهة الإكراه أو الضرورة تمنع المضي في تطبيق العقوبة الحدية المقدرة. ويرمز الحكم إلى اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه في إيقاف حد السرقة عام الرمادة. وأقرت المحكمة جواز استناد القاضي إلى العلم القضائي بوقوع المجاعة في حدود ما يقرره القانون.
المبدأ
الظروف العامة الاستثنائية كالمجاعة قد تنشئ شبهة تمنع إقامة حد السرقة، حتى مع ثبوت أصل فعل الأخذ. ويجوز للمحكمة الاستناد إلى العلم القضائي في حدود ما يقرره القانون.