ولاية الخرطوم الطاعنة ضد محمد نور أبوبكر المطعون ضده
رقم القضية م ع/ط م/261/2019م · تاريخ الحكم 2019-03-27
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
المدعي (المطعون ضده) حائز للمنزل رقم 211 مربع 14 بقرية مرابيع الشريف بالعيلفون، شيده بموافقة وسلطات الطاعنة. في أغسطس 2013م تعرضت القرية لسيول أدت لهدم منزله وفقدان ممتلكاته. استندت الدعوى إلى فشل الولاية في إنشاء مصارف مائية رغم مطالبات الأهالي المتكررة، وبناء طريق (شارع القذافي) محاذٍ للقرية دون كباري أو مصارف كافية، مما تسبب في حجز مياه السيول وتدمير المنازل. طالب المدعي بتعويض قدره 700,000 جنيه. أصدرت محكمة الاستئناف حكماً لصالح المدعي بعد أن شطبت محكمة أول درجة الدعوى مرتين.
المسألة القانونية
أثر ثبوت المسؤولية التقصيرية للدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري (الإيجابي أو السلبي)، ومدى مسؤولية ولاية الخرطوم عن دمار ممتلكات المواطنين بسبب الفشل في إنشاء مصارف مياه.
الحكم
تأييد حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه، وشطب الطعن إيجازياً برسومه، ومصادرة مبلغ التأمين.
المبدأ
1- فشل الدولة في إنشاء مصارف مائية رغم مطالبة الأهالي، وإنشاء طريق محاذٍ للقرية دون كباري أدى لدمار الممتلكات، يؤكد مسؤولية الدولة ووجوب تعويض المضرور. 2- المسؤولية عن الفعل الضار تتحقق بوقوع فعل تتسبب عنه مضرة للغير دون وجود صلة عقدية، وأساسها وقوع الضرر (المادة 138 معاملات مدنية). 3- الإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج عن نشاطها (الإيجابي أو الامتناع السلبي) وفق قواعد القانون العام والجهة المختصة هي القضاء العادي.