الرئيسية
ممكوريا

الرشيد حمزة كوكو ضد كمال خلف الله (1969) - بطلان شرط الإعفاء من ضمان الصلاحية

رقم القضية SLJR-1969-Koko-v-Khalafalla · تاريخ الحكم 1969-12-31

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

اشترى المدعي ثلاجة جديدة من المدعى عليه، ووقّع عقد شراء دون قراءته. تضمّن البند السادس من العقد إقراراً من المشتري بأنه فحص الثلاجة قبل التوقيع ورضي بحالتها، وأنه لا يوجد أي ضمان ضمني بخصوص الصلاحية التجارية أو الملاءمة لأي غرض. تبيّن أن الثلاجة معيبة تماماً ولا تبرد إطلاقاً، فرفع المشتري دعوى لاسترداد الثمن بسبب الإخلال الجوهري بعقد البيع.

المسألة القانونية

(1) هل يلتزم المشتري بجميع شروط العقد المكتوب حتى لو لم يقرأه؟ (2) هل يمكن للبائع الاعتماد على شرط الإعفاء من الضمان في حالة الإخلال الجوهري بالعقد؟

الحكم

الحكم للمدعي (المشتري) باسترداد الثمن كاملاً؛ فلا يجوز للبائع التمسك بشرط الإعفاء في مواجهة إخلال جوهري بالعقد.

التسبيب

الطرف الذي يوقّع عقداً مكتوباً يلتزم بجميع شروطه سواء قرأها أم لا، ما لم يكن ثمة تدليس أو تحريف. لكن بيع الثلاجة – في غياب اتفاق صريح على خلاف ذلك – هو بيع ثلاجة تعمل بشكل طبيعي، وإذا ورّد البائع ثلاجة لا تبرد يكون في إخلال جوهري بعقد البيع كله. ولا يملك البائع في هذه الحالة – حيث يكون الغرض المقصود واضحاً من طبيعة السلعة – أن يحتمي بشرط إعفاء يستبعد الضمانات الضمنية.

المبدأ

لا يجوز لبائع السلع الذي يقاضيه المشتري بسبب الإخلال بالضمان الضمني للملاءمة للغرض أن يعتمد على شرط إعفاء في عقد مكتوب وقّعه المشتري يستبعد مثل هذه الشروط من أن تكون ضمنية في العقد، وذلك عندما يكون الغرض الذي يقصده المشتري هو الغرض العادي للسلعة، وواضحاً من طبيعتها، ويكون الإخلال بالضمان جسيماً لدرجة يشكل إخلالاً جوهرياً بالعقد كله.