الرئيسية
ممكوريا

محمد ميرغني حسن ضد إبراهيم عبد الله سعيد

رقم القضية م ع/ط م/194/1981م · تاريخ الحكم 1983-04-16

المصدر: lawsofsudan.net

الوقائع

الطاعن صاحب مخبز، والمطعون ضده كان يعمل فراناً معه بأجر شهري. قضت محكمة العمل الجزئية بالخرطوم بحري للمدعي (المطعون ضده) بمرتب ثلاثة أشهر كتعويض، ومرتب أسبوعين بدل إنذار، ومرتب شهر كامل بدل إجازة. وأيدت محكمة الاستئناف حكم قاضي المديرية، فطعن صاحب المخبز أمام المحكمة العليا بطريق النقض. سعى المستخدم قبل رفع الدعوى لتصحيح الوضع بالوسائل المتاحة له وتقدم بشكواه لمكتب العمل.

المسألة القانونية

هل يصح أن يُعتبر تصرف المخدم — بقيامه بتخفيض أجر المستخدم دون موافقته — فصلاً تعسفياً في مفهوم المادة 10 من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م؟ وهل يعد تغيب المستخدم مرات معدودة لأيام قليلة بحجة المرض مبرراً للفصل؟

الحكم

رفض الطعن. وإلزام الطاعن بمصاريفه. (الحكم صدر بالإجماع: القاضي حكيم الطيب مقرراً، ووافقه القاضي زكي عبد الرحمن ونائب رئيس القضاء دفع الله الرضي).

التسبيب

اتفقت المحكمة العليا مع المحاكم الأدنى في أن تغيب المستخدم مرات معدودات طوال سنوات ولأيام قليلة بحجة المرض لا يعني إخلالاً بالتزاماته. وفي المسألة الرئيسة رأت المحكمة أن تخفيض أجر المستخدم دون موافقته ما هو إلا طريقة ملتوية لفصله وإجباره على إنهاء خدمته، فيرقى إلى مرتبة الفصل التعسفي. وأضاف القاضي زكي عبد الرحمن أن الأجر هو المقابل الأساسي للعمل، فإن تخفيضه إنما بمثابة الإخلال بجوهر عقد الاستخدام. وقد استوفى الطعن كل متطلبات الشكل، ورد محامي المطعون ضده على مذكرة الاستئناف.

المبدأ

تخفيض المخدم لأجرة المستخدم دون موافقته ما هو إلا طريقة ملتوية لفصله وإجباره على إنهاء خدمته، وبذلك يرقى إلى الفصل التعسفي طبقاً للمادة 10 من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م.