الرئيسية
ممكوريا

محمد عمر الأمين ضد عوض أحمد النعيم

رقم القضية م ع/ط م/756/1973م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

اشترى الطاعن عربة (بص) من المطعون ضده نظير 650 جنيهاً، والتزم البائع بتحويل سجل العربة إلى اسم المشتري. فشل البائع في تحويل التسجيل. أوقف المشتري العربة عن العمل بحجة عدم استطاعته تأمينها وترخيصها بدون تسجيل، وطالب بتعويض قدره 300 جنيه عن الدخل الذي فقده خلال 66 يوماً. قضت محكمة كوستي الجزئية لصالح المشتري بمبلغ 300 جنيه، لكن محكمة المديرية خفضت التعويض إلى 2 جنيه فقط.

المسألة القانونية

هل عدم تحويل تسجيل العربة يعتبر إخلالاً بالعقد يستوجب التعويض؟ وما هي علاقة السببية بين الإخلال والضرر؟ وكيف تنتقل ملكية المنقول؟

الحكم

رفض الطعن وتأييد حكم محكمة المديرية الذي خفض التعويض إلى 2 جنيه فقط.

المبدأ

عدم تسجيل العربة في اسم الطاعن لا يعتبر إخلالاً بالعقد، لأن ملكية العربة انتقلت للطاعن بمجرد تسليمها له. سجل العربات ليس سجل ملكية بل سجل تنظيمي. والحيازة في المنقول هي دليل الملكية. والتعويض في دعاوى العقود يعتمد على حدوث الضرر كنتيجة مباشرة للإخلال، وتنعدم علاقة السببية إذا لم يكن الضرر نتيجة مباشرة للإخلال.